ابن فهد الحلي

440

المهذب البارع

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما . ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .

--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 جوابات المسائل الموصليات الثالثة ص 266 المسألة التاسعة والمائة ، قال : وإن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 37 ) باب ميراث المجوس ص 364 س 10 قال : وقال الفضل بن شاذان الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الرابع في ميراث المجوس ص 190 س 22 قال : وقيل : يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة ، وهو الأقرب . ( 5 ) المختلف : ج 2 ، القول في ميراث المجوس ص 196 س 8 قال : وقال ابن عقيل : والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب ، ولا يورثون بالنكاح . ( 6 ) الفقيه : ج 4 ( 174 ) باب ميراث المجوس ص 248 قال : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد الخ . وفي المقنع : باب المواريث ص 179 س 4 قال : وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس : فإنهم يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم .